السيد الخميني

15

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

بالثمن ، وهذا الحلّ من آثار واجدية الإضافة ، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل بإضافة أخرى ، فالإضافة هي السلطنة ، وليس للناس سلطنة على السلطنة ، وهكذا . فالحقّ : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وليس عبارة عن تمليك العين بالعوض ، فالملكية جدة اعتبارية ، لها نحو تحقّق في الاعتبار ، وبها تتبدّل الأموال ، وأمّا هي بنفسها فليست قابلة للتبديل ؛ لأنّه ليس للمالك ملكية على الملكية . بل لا فرق بين البيع وغيره في ذلك ، حتّى مثل الهبة المجّانية ؛ فإنّ الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً ، بل يعطيه المال ، فإذا أعطاه إيّاه تنخلع عنه الإضافة ، ويلبسها الآخر « 1 » ، انتهى ملخّصاً . وفيه موارد كثيرة للنظر ، نذكر مهمّاتها : منها : ما عرفت من أنّ التعريفين من هذه الجهة يرجعان إلى معنىً واحد ، وإن اختلفا من جهة أخرى كما سيأتي « 2 » . ومنها : أنّ السلطنة ليست هي الملكية ، بل هي من الأحكام العقلائية للملكية ، وتوهّم وحدتهما أوقعه في الإشكال ، فقال ما قال . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ينادي بما ذكرناه ؛ فإنّ إضافة الأموال إلى الناس هي الإضافة المملوكية ، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » مساوق لقوله : « الناس مسلّطون على أملاكهم » فإنّ الناس لا يسلّطون

--> ( 1 ) - منية الطالب 1 : 92 - 93 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 56 .